الشهيد الأول
83
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
والنقصان ، ويجوز اتّصاله وتأخّره ، ولو أطلق اتّصل . ولو لم يدخل حتّى خرج فلها المهر وخرجت من العقد . ولا تصحّ المرّة والمرّتان من دون الأجل .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 455 ، باب شروط المتعة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 262 ، ح 1132 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 58 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 262 - 263 ، ح 1134 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح 60 . ( 3 ) « النهاية » ص 489 ، « الخلاف » ج 4 ، ص 340 ، المسألة 119 . ( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 241 . ( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 298 . ( 6 ) « غنية النزوع » ص 355 . ( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 419 . ( 8 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 249 ، « المختصر النافع » ص 206 . ( 9 ) « الجامع للشرائع » ص 450 . ( 10 ) لم نعثر على غير من عدّهم المصنّف رحمه الله .